علي أصغر مرواريد

152

الينابيع الفقهية

ولو غصب عبدا وجنى [ عليه ] بكمال قيمته رده مع الأرش على قول ، ولو امتزج المغصوب بمساويه أو بأجود رده ، ولو كان بأدون ضمن المثل . وفوائد المغصوب للمالك ، ولو اشتراه جاهلا بالغصب رجع بالثمن على الغاصب وبما غرم عوضا عما لا نفع في مقابلته أو كان على إشكال ، ولو كان عالما فلا رجوع بشئ . ولو زرع المغصوب كان الزرع له وعليه الأجرة ، والقول قول الغاصب في القيمة ، مع اليمين وتعذر البينة .